شهر، فأرسل إليه عبيد بن عمير إنسانا وهو في طائفة القوم أن لا يقد حتى يدخل شهر حلال سواء ذلك بينهما (١).
/قال ابن جريج: وزعموا أن الحدود في الشهر الحرام يجنبها إلى غيره.
قال ابن جريج: وبلغني عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: من قتل أو سرق في الحرم أخذ في الحرم (٢).
قال ابن جريج: قلت لعطاء: المسلم يقتل النصراني عمدا؟ قال: ديته.
قلت لعطاء: تغلّظ في عقله في الحرم؟ قال: لا.
٢١٩١ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أنه قال في التغليظ في الدية في الشهر الحرام، وفي الحرم، وفي المحرم، وشبه العمد: يغلّظ في الأسنان، ولا يزاد في الدية.
يقول: إنما التغليظ في أسنان الإبل.
٢١٩٢ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: في التغليظ في الحرم، والمحرم، والجار، والشهر الحرام: يغلّظ في الأسنان، ولا يزاد في الدية شيء.
٢١٩١ - إسناده صحيح. رواه عبد الرزاق ٢٩٩/ ٩ عن ابن عيينة، به. ٢١٩٢ - إسناده صحيح. رواه عبد الرزاق ٢٩٨/ ٩ من طريق: معمر، عن ابن طاوس، به مختصرا. (١) رواه عبد الرزاق ٣٠٣/ ٩ عن ابن جريج، به. (٢) رواه عبد الرزاق ٣٠٤/ ٩،وابن جرير في التفسير ١٣/ ٤ كلاهما من طريق: طاوس، عن ابن عباس، بنحوه.