٤٤٠٤ - رواه الترمذى، وابن ماجه جميعًا، عن إسماعيل بن موسى، عن سيف بن هارون، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان، عن سلمان. قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء فقال:«الحَلَالُ ما أَحلَّ اللهُ فى كِتَابه، والحَرَامُ ما حَرَّمَ اللهُ فى كِتَابِه، وما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» .
قال الترمذى: ورواه سفيان، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان، عن سلمان قوله وهو أصح (١) .
(حديث آخر)
٤٤٠٥ - رواه البخارى فى الهجرة، عن الحسن بن عمر بن شقيق، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبى عثمان، عن سلمان:«أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى/ رب»(٢) . موقوف.
(حديث آخر)
٤٤٠٦ - رواه البخارى فى الهجرة أيضًا، عن الحسن بن مدرك،
(١) الخبر أخرجه الترمذى فى اللباس: باب ما جاء فى لبس الفراء: ٤/٢٢؛ وعبارة الترمذى ذكرها المصنف ملخصًا لها، وللكلام بقية تفيد الدارس. وأخرجه ابن ماجه فى الأطعمة: باب أكل الجبن والسمن: ٢/١١١٧. (٢) الخبر أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار: باب إسلام سلمان الفارسى - رضي الله عنه -: ٧/٢٧٧.