قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا قال الرجل: لا أصلي، فهو كافر.
"مسائل أبي داود"(١٧٦١)
قال ابن هانئ: ثم قال (١): والصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: نعم.
قال: والجهاد مع السلطان، والصبر تحت لوائه، ولا يخرج على السلطان بسيف ولا عصا، وأن لا يكفر أحدًا بذنب؟ قال أبو عبد اللَّه: اسكت؟ من ترك الصلاة فقد كفر.
"مسائل ابن هانئ"(١٨٧٥ - ١٨٧٦).
قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا زيد بن حُباب قال: حدثنا حسين بن واقد قال: ثنا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ترك الصَّلاةِ فَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ كَفَرَ"(٢).
"مسائل حرب" ص ٣٧٥.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا الوليد بن مسلم، نا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد اللَّه أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَتُنقَضَنَّ عُرى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّما انتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيها، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا
(١) أي: رجل يسأل الإمام أحمد. (٢) رواه عبد اللِّه عن أبيه في "السنة" ١/ ٣٥٨ (٧٦٩). ورواه الإمام أحمد ٥/ ٣٥٥، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، وابن ماجه (١٠٧٩). قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني في تعليقه على كتاب "الإيمان" لابن أبي شيبة ص ١٥: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي. اهـ