سمعت أبي يقول: خالف يحيى بن سعيد غير واحد. فقالوا: نشهد أنك نبي.
قال أبي: ولو قالوا: نشهد أنك رسول اللَّه كانا قد أسلما.
ولكن يحيى أخطأ فيه خطأ قبيحًا (١).
"العلل" برواية عبد اللَّه (٤٢٨٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل المسلم، وما كان من أنثى فهي مشركة أو يهودية أو مجوسية أو نصرانية؟
قال: يجبر من هؤلاء كل من أبى منهم على الإسلام، لأن آباءهم مسلمون؛ لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ ينَصِّرَانِهِ"(٢) يردون كلهم على الإسلام.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٦٣)
= أبا أسامة، كلهم بلفظ: نشهد أنك نبي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال النسائي في "السنن الكبرى" ٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧: حديث منكر. وقال الحاكم: حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه. قال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٥٨، تعليقًا على حكم النسائي: قال المنذري: وكان إنكاره له من جهة عبد اللَّه بن سلمة، فإن فيه مقالًا. اهـ. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٩٣: رواه أصحاب السنن بإسناد قوي. اهـ. وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٥٨). (١) ذكر الخلال هذِه الرواية في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٧٣ (٨٣٤) وزاد فيها: فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه. فقد دخل في الإسلام. (٢) سبق تخريجه.