مَاتَت قَبلَ الكبرَى فَلَهَا ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ لِلعَم فَلَوْ تَزَوجَ الصغرَى فَوَلَدَت بِنتًا وَخَلفَ مَعَهُن عَما، فَلِبَنَاتِهِ الثلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لَهُ وَلَوْ مَاتَ بَعدَهُ بِنتُهُ الكبرَى فَلِلْوُسطَى النصْفُ وَمَا بَقِيَ لَهَا وَلِلصغْرَى بِالأُخُوةِ فَتَصِح مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلصغْرَى وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي لِلأُخْرَى وَلَو مَاتَ بَعْدَهُ الوسطَى فَالكبرَى (١) أُم وَأُخْتٌ لأَبٍ، وَالصغْرَى بِنْتٌ وَأخْتٌ لأَبٍ؛ فَلِلأُم السدُسُ، وَلِلبِنْتِ النصفُ، وَمَا بَقِيَ لَهُمَا بِالتعْصِيبِ (٢) فَلَوْ مَاتَتْ الصغْرَى بَعْدَهَا فَأُمُّ أُمهَا أُخْتٌ لأَبٍ؛ فَلَهَا الثلُثَانِ وَمَا بَقِيَ لِلْعَم وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُ بِنْتُهُ الصغْرَى فَلِلْوُسْطَى بِأَنَّهَا أُمٌّ؛ سُدُسٌ، وَلَهُمَا ثُلُثَانِ بِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ لأَبٍ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَم وَلَا تَرِثُ الْكُبْرَى لأَنهَا جَدةٌ مَعَ أُم. وَإِذَا مَاتَ ذمي لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الذمةِ كَانَ مَالُهُ فَيئًا وَكَذَا مَا فَضلَ مِنْ مَالِهِ عَنْ إرْثِهِ كَمَنْ لَيسَ لَهُ وَارِثٌ إلا أَحَدُ الزوْجَينِ.
* * *
(١) في (ج): "والكبرى".(٢) من قوله: "لاب، والصغرى ... لهما بالتعصيب" ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute