مَاتَتْ البنتُ عن زَوجٍ وَبِنْتٍ وَعَمِّها (١) فَلَها أَربَعَةٌ وَمَسْأَلَتُها مِنْ أَربَعَةٍ فَصَحَّتَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
الثانِي: أَن لَا تَنقَسِمَ عَلَيها بَل تُوَافِقُها فتَضرِبُ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي الأُولَى ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الأُولَى أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي وَفْقِ الثانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الثانِيَةِ أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي وَفْقِ سِهامِ الثانِي كَأَنْ تَكُونَ الزوْجَةُ أُمًّا لِلبِنْتِ فَتَكُونَ مَاتَتْ عَنْ زَوجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ؛ فَتَصِحَّ مَسْأَلَتها مِنْ اثْنَي عَشَرَ تُوَافِقُ سِهامَها بِالرُّبُعِ فَتَضْرِبُ رُبُعها ثَلَاثَةٌ فِي الأُولَى (٢) تَكُنْ أَربَعَةً وَعِشرِينَ.
الثَّالِثُ: أَنْ لَا تَنْقَسِمَ وَلَا تُوَافِقَ فَتَضْرِبَ الثانِيَةَ فِي الأُولَى ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الأُولَى أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي الثانِيَةِ وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الثانِيَةِ أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي سهامِ الثانِي كَأَنْ تَخْلُفَ الْبِنْتُ بِنْتَينِ، فَتَكُونَ مَاتَتْ عَنْ بِنْتَينِ وَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ فتَعُولُ مَسأَلَتُها لَثَلَاثَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْها فِي الأُولَى تَكُنْ مِائَةً وَأربَعَةً وَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ فَأَكثَرُ جَمَعتَ سِهامَهُ مِنْ الأُولَيَينِ فَأَكْثَرَ وَعَمِلْتَ كَثَانٍ مَعَ أَوَّلٍ وَرُبَّمَا اخْتَصرتُ الْمَسَائِلَ بَعدَ التصحِيحِ بِالْمُوَافَقَةِ بَينَ السِّهامِ بِأَنْ يَكُونَ لِجَمِيعها كَسْرٌ تَتَّفِقُ فِيهِ جَمِيعُ السهامِ فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إلَى ذَلِكَ الكسرِ وَتَرُدُّ سهامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَيهِ لِيَكُونَ أَسهلَ فِي الْعَمَلِ كَزَوْجَةٍ وَابْنِ وَبِنْتٍ مَاتَتْ الْبِنْتُ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ اثْنَينِ وَسَبْعِينَ، لِلزَّوْجَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلابْنِ سِتَّةٌ وَخَمسُونَ وَتَتَّفِقُ سِهامُها بِالأَثْمَانِ، فَتَرُدُّ
(١) في (ج): "وعمتها".(٢) قوله: "في الأولى" ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute