أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ؛ لأنَّ الْحَطَّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وَلَا تَضُرُّ الْجَهَالةُ حِينَئِذٍ، لِزَوَالِهِ (١) بالْحِسَابِ، وَيُعْتَبَرُ لِلأَرْبَعَةِ عِلْمُهُمَا بِرَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ بَائِعٍ لِمُشتَرٍ (٢)، وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ مَتَى بَانَ رَأسُ مَالٍ أَقَلَّ أَوْ مُؤَجَّلًا حُطَّ الزَّائِدُ، وَيُحَط قِسْطُهُ فِي مُرَابَحَةٍ وَيَنْقُصُ مَتَى بَانَ رَأْسُ مَالٍ فِي مُوَاضَعَةٍ (٣) وَأَجَلٌ فِي مُؤَجَّلٍ، وَلَا خِيَارَ، وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى بَائِعٍ غَلَطًا بِلَا بَيِّنَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: كَهِيَ، قَوْلُ مُدَّعٍ لَا بَيِّنَةَ لِي، ثُمَّ ادَّعَى عَدَمَ عِلْمِهِ بِهَا، وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً.
وَاخْتَارَ الأَكْثَرُ يُقْبَلُ قَوْلُ بَائِعٍ بِيَمِينِهِ، سِيَّمَا مَعْرُوفٌ بِصِدْقٍ، وَيُخَيَّرُ مُشْتَرٍ إذَنْ بَينَ رَدٍّ وَدَفْعِ زِيَادَةٍ، وَلَا يَخْلِفُ مُشْتَرٍ بِدَعْوَى بَائِعٍ عَلَيهِ عِلْمَ غَلَطٍ، وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِدُونِ ثَمَنِهَا عَالِمًا لَزِمَهُ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً، وَإِلَّا فَالْجَاهِلُ مِثْلُهُ.
وَإنْ اشْتَرَاهُ مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ، أَوْ مِمَّنْ حَابَاهُ أَوْ لِرَغْبَةٍ تَخُصُّهُ كَسَمَنٍ أَوْ مَوْسِمٍ ذَهَبَ أَوْ إِشْتَراهُ بَدَنَانِيرَ فَأَخْبَرَ بِدَرَاهِمَ، أَوْ بِعَرَضٍ وَعَكْسُهُ، أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ وَلَيسَ مِثْلِيًّا، لَزِمَهُ بَيَانُ الْحَالِ، فَإِنْ كَتَمَ خُيِّرَ مُشتَرٍ بَينَ رَدٍّ وَإِمْسَاكٍ بِلَا أَرْشٍ، لَكِنْ لَوْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبَينِ بِصَفْقَةٍ (٤) وَاحِدَةٍ فَلَهُ بَيعُ أَحَدِهِمَا مُرَابَحَةً بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَمَا يُزَادُ فِي ثَمَنٍ أَوْ
(١) في (ج): "لزوالها".(٢) قوله: "ولو بإخبار بائع لمشتر" ساقط من (ج).(٣) في (ب): "وينقص في مراضعه".(٤) في (ج): "بصفة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute