وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا ثَبَتَ القَتْلُ وَصُدِّقَ المُدَّعَى عَلَيهِ في صِفَتِهِ مِنْ خَطَأٍ.
وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: وَالدِّيَةُ عَلَيهِ لَا عَلَى العَاقِلَةِ.
وَمَتَى جَمَعْنَا مَعَ اختِلَافِ وَقْتٍ في قَتلٍ وطَلَاقٍ، كَأَنْ أَقَرَّ عِنْدَ وَاحِدٍ أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ قَتَل بِرَجَبٍ (١)، وَعِنْدَ آخَرَ بِشَعْبَانَ؛ فَالإِرْثُ وَالْعِدَّةُ يَلِيَانِ آخِرَ الْمُدَّتَينِ وَإِن شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ أَمْسِ وَالآخَرُ اليَوْمُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ دَارَهُ أَمْسِ، وَالآخَرُ (٢) أَنَّهُ بَاعَهُ إياهَا الْيَوْمَ كَمَلَتْ وَكَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى قَوْلٍ غَيرِ نِكَاحٍ وَقَذْفٍ (٣) وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بأَلْفٍ، والآخَرُ أَنَّهُ (٤) أَقَرَّ لَهُ بِألْفَينِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ عَلَيهِ أَلْفًا، وَالآخَرُ أَنَّ لَهُ عَلَيهِ أَلْفَينِ، كَمَلَتْ بِأَلفٍ وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الأَلْفِ الآخَرِ مَعَ شَاهِدِهِ وَلَوْ شَهِدَا بِمِائَةٍ، وَآخَرُ أَنَّ بِعَدَدٍ أَقَلَّ دَخَلَ إلَّا مَعَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ فَيَلْزَمَانِهِ وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ وَآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ؛ كَمَلَتْ لَا إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ، وَآخَرُ بِأَلفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَإنْ شَهِدَا أَن عَلَيهِ أَلْفًا وَقَال أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ بَعْضَهُ؛ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَال أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ نِصْفَهُ، صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقتِضَاءِ الْحَقِّ أَوْ انْتِقَالِهِ أَنْ (٥) يَشْهَدَ بِهِ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ صَغِيرٍ أَلْفًا وَآخَرَانِ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الصَّغِيرِ أَلْفًا
(١) في (ب): "أنَّه قتل أو طلق برجب".(٢) في (ب): "بألف أمس، والآخر".(٣) قوله: "وقذف" سقطت من (ج).(٤) في (ب): "وآخر أنه".(٥) في (ج): "أو كما".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute