للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فَدَخَلَها رَجُلٌ فَقِيهٌ طَويلٌ أَسْوَدُ؛ عَتَقَ عَشَرَةٌ وَإنْ أَتَاكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِق، ثُمَّ كَتَبَ إلَيها: إذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأنتِ طَالِقٌ، فَأَتَاها كَامِلًا، وَلَم يَنْمَحِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ، فَثِنْتَانِ فَإِنْ قَال: أَرَدْتُ أنكِ طَالِق بالأَوَّلِ (١)، دُيِّنَ وَقُبِلَ حُكمًا وَإِن أَتَاها بَعضُ الْكِتَابِ وَفِيهِ الطَّلَاقُ، وَلَم يَنْمَحِ ذِكْرُهُ لَمْ تَطلُقْ.

وَمَنْ كَتَبَ (٢) إذَا قَرَأت كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقُرِئَ عَلَيها؛ وَقَعَ إنْ كَانَتْ أُمِّيَّةً وَإِلا فَلَا وَلَم يَثبُتُ (٣) الكِتَابُ إلا بِشَاهِدَينِ وَإِذَا شَهِدَا عِنْدَها كفى.

فَرعٌ: مَنْ حَلَفَ لَا يَقرَأُ كِتَابًا فَقَرَأَهُ فِي نَفْسِهِ حَنَثَ، لأَنهُ قِرَاءَةٌ عُرفًا.

* * *


(١) في (ج): "بالأولى".
(٢) زاد في (ب): "ويتجه: لمجيء الكتاب، وأما لمجيء الطلاق فتطلق، لوجود صفته. ومن كتب".
(٣) في (ب): "فلا ولا يثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>