فأسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها، وخلِّفها مع قومها. فإن هواها إليهم. وتصديقه (١) قراءة ابن مسعود (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مّنَ الليل إِلَّا امْرَأَتَكَ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ)(٢).
{إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ} من العذاب غير مخطئها ولا مخطئيهم.
{إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الْصُّبْحُ} أي: موعد هلاكهم وقت الصبح. فقال لوط: أريد أسرع من ذلك. فقالوا (٣): {أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ}.
(١) واختارها لأجل قراءة ابن مسعود الطبري. انظر: "جامع البيان"، والواحدي كما في "البسيط" (٧٨ أ). (٢) انظر: "جامع البيان" للطبري ١٥/ ٤٣٢، "الحجة في القراءات" لابن زنجلة (٣٤٨)، "البسيط" للواحدي (٧٨ أ)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٩/ ٨٠. (٣) قاله سعيد بن جبير، أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٥/ ٤٢٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١٦/ ٢٠٦٧.