وإن قدم (١) المقر به فقال: علي (٢) ألف إذا جاء رأس الشهر، فالمذهب أنه كذلك.
الثانية: قال: علي ألف مؤجل، قُبِل على المذهب، وقيل: يلغى (٣) التأجيل، وهذا إذا كان موصولًا، فإن ذكر الأجل مفصولًا لم يقبل قطعًا.
الثالثة: قال: علي ألف لا تلزمه فهو إقرار.
الرابعة: قال أعتقت هذا العبد عن كفارتي بألف لم يجزئه، ولا فرق (٤)[بين](٥) أن يقدّم في الجواب ذكر الكفارة بأن يقول: أعتقته عن كفارتي بألف عليك أو يُقدم ذكر العوض: كأعتقته على أن [لي](٦) عليك ألفًا عن كفارتي، وعن أبي إسحاق وجه أنه إذا قدم ذكر الكفارة أجزأه وسقط العوض، قال الرافعي في الظهار: وقرب هذه الوجه في "التتمة" بما قيل (٧): أنه لو سمع المتيمم إنسانًا يقول: عندي ماء أودعنيه فلان، بطل تيممه، ولو قال: أودعني فلان ماء لم يبطل، ويمكن الفرق بأنه في التيمم إذا سمع: عندي ماء توهمه والتيمم يبطل بمجرد توهم الماء.
الخامسة: مسألة التيمم هذه.
السادسة: إذا قال: أريد أن أقر بما ليس علي لفلان على ألف، أو قال: ما طلقت امرأتي، وأريد أن أقر بطلاقها، قد طلقت امرأتي ثلاثًا، قال الشيخ أبو عاصم: لا يصح إقراره ولا شيء عليه، وقال المتولي: الصحيح يلزمه كقوله علي ألف لا تلزمني.
(١) في (ن): "وإن قد". (٢) في (ن): "بل". (٣) في (ن): "يكتفي". (٤) وقعت في (ن): "والأقرب". (٥) سقطت من (ن) و (ق). (٦) من (ق). (٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فأقبله".