١٣٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَة تَلْعَنهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ». (٢) =صحيح
(١) متفق عليه، البخاري (٣٢٨٣) باب {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم}، مسلم (٢٧٦٦) باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، واللفظ له. (٢) مسلم (٢٦١٦) باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم، واللفظ له، الترمذي (٢١٦٢) باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح، تعليق الألباني "صحيح".