١١٧٩ - عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَا وَكَافِلُ (١) الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى (٢) وَفَرَّجَ بَينِهِمَا شَيْئاً. (٣) =صحيح
١١٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (٤) أَنَا وَهُوَ، كَهَاتَينِ فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. (٥) =صحيح
فَضْل الإِحْسَان للأَرْمَلَة وَالْمِسْكِين
١١٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «السَّاعِي (٦) عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ الْقَائِم اللَّيِل الْصَائِم النَّهَار». (٧) =صحيح
١١٨٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرَمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ
(١) كافل اليتيم: هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. (٢) السَّبَّابة والوسطى: السَّبَّابة أقصر من الوسط شيئا يسيرا، وذلك لأن منزلة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يبلغها أحد. (٣) البخاري (٤٩٩٨) باب اللعان. (٤) له أو لغيره: له: هو أن يكون اليتيم قريبا له ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن ابنه أو ابن بنته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره: أن يكون اليتيم أجنبيا ليس بينهما قرابة. (٥) مسلم (٢٩٨٣) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، أحمد (٨٨٦٨)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم". (٦) الساعي: المراد بالساعي الكاسب لهما، الذي يسعى ويعمل لَيَحْصُل على ما ينفقه عليهما. (٧) متفق عليه، البخاري (٥٠٣٨) باب فضل النفقة على الأهل، واللفظ له، مسلم (٢٩٨٢) الباب السابق.