غيرِ شعر الرأس، يُحلّ بعد حلق الرأس أو سقوطِهِ عمن لا شعر على رأسه، فهذا هو التحلل الأول.
فإذا أَتَى بآخَرَ من الاثنين الآخَرَيْن، وهما: الطواف ورمي جمرة العقبة، حلّ به ما عدا (...)(١) الصيد ... (٢)، فهذا هو التحلل الثاني.
فإذا فَعَل الثالث، حلّ به سائر الجهات.
٥٨٩ - قوله في (المثال الثالث والأربعون): (من نذر جنسًا لم يبرأ من نذره بجنس آخر وإن كان أفضل من المنذور. فمن نذر التصدق بدرهم، لم يبرأ منه بدينار)(٣).
يقال: أَهمَل: ما إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد المدينة أو بيت المقدس، فإنه يقوم مقامها: مكةُ.
وإن نذر ذلك بمسجد الأقصى، قام مسجدُ المدينة مقامه، ولا عكس.
٥٩٠ - قوله:(فإن قيل: هل يستقل أحد بالتملك والتمليك؟ وهل يقوم أحدٌ مقام اثنين أم لا؟ قلنا: نعم)(٤).
يقال: لا عبرة ... (٥) رِضًا لنائبه ولا يرضاه؛ فإذا حصل الرضا من مستنيبه، تصرَّف الحاكم، رَضِي النائبُ النائب أو أَبَى (٦).
٥٩١ - قوله في تملك مال ابنه لنفسه: (وإذا فَعَل ذلك، فهل
(١) كلمة غير واضحة في المخطوط، وكأنها على صورة (إنما)؟ (٢) هنا يوجد سقطٌ في المخطوط بقدر بضع كلمات. (٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٧. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٨. (٥) يوجد هنا سقطٌ في المخطوط. (٦) لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط في هذا النص. وقد اجتهدتُ في إثبات النص كما تبيّن في قراءته بمقتضى السياق.