حروفه (١)، مسلّم في الانعقاد. وأما الصحة فالصواب اقترانها بكل اللفظ من قوله:(بعتُ) ونحو ذلك، حتى لو لم يكن أهلًا عند النطق بالتاء، أو كان أهلًا عند النطق بالتاء، فإنه لا يصح.
٤٧٥ - قوله بعد ذلك:(وفي اقتران الملك به أقوال، (أي بآخر حرف): أحدها: يقترن به. والثاني: يتراخى إلى لزومه. والثالث: موقوف) (٢).
يقال عليه: صوابه: (وفي اقتران الملك وعدم اقترانه)، حتى تأتي الأقوال الثلاثة، وهي الأقوال في الملك له في زمن الخيار.
٤٧٦ - قوله بعد ذلك:(الرهن، ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح، ويتراخى لزومه إلى إقباضه)(٣).
صوابه: ويبرأ من لزومه إلى قبضه، كالهبة.
٤٧٧ - قوله بعد ذلك في أقوال (الوصية): (وللشافعي قولان آخران: أحدهما: يحصل الملك بموت الموصِي، فيقع بين الإيجاب والقبول)(٤).
يقال عليه: القول الصائر إلى أنه يملك بالموت، لا يفتقر الحال فيه إلى قبول، فلا معنى لقوله:(فيقع بين الإيجاب والقبول).
(١) كلمة (بآخر حروفه) جاءت في المخطوط واضحة مع تأكيد الناسخ عليها بوضعه (جاء مهملة صغيرة (تحت (حروفه). وهكذا جاءت أيضًا في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٧٤. وأشار الناسخ لاختلاف فيها في نسخة أخرى من الكتاب، فوضع في أصل المخطوط هنا علامة (٢) على كلمة (حروفه) ثم كَتَب أمامها في الهامش كلمة: (جُزوٍ منه) ووضع عليها أيضًا نفس العلامة (٢). ومراده أن كلمة (بآخر حروفه) تحتمل أن تُقرأ أيضًا: (بآخر جزء منه) لأنها جاءت في نسخة أخرى من الكتاب هكذا. (٢) قواعد الأحكام ٢: ١٧٤. (٣) قواعد الأحكام ٢: ١٧٤. (٤) قواعد الأحكام ٢: ١٧٥.