المدّعَى عليه بين أن يملِّك حصته لغيره، وبين الحضور عند الحاكم، وليس له الامتناع) (١).
يقال عليه: ما ذكره في صورة القسمة، من تخيير المدّعَى عليه من أن يملِّك حصته لغيره وبين الحضور، محله: ما لم يؤدِّ تمليكُ ذلك الغير إلى سوء ضرر المشاركة؛ فإن أدّى إليه، تعيّن الحضور عند الحاكم أو تمليك الخصم نفذ (٢).
٣٨٣ - وقوله بعد ذلك:(وأما النفقات، فإن كانت للأقارب وجبت الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدّرها)(٣).
يقال عليه: نفقة الأقارب مقدّرة بالكتاب، لا تفتقر إلى تقدير. ولا يصح حمل كلام الشيخ على ما وقع للغزالي ومَنْ معه، مِن أنها لا تصير دَينًا إلا بفرض قاضٍ. فليُتأمل.
٣٨٤ - قوله في الفصل المذكور:(فائدة: إن قيل: كيف جعلتم القول، قولَ المدّعَى عليه، ولم تجعلوا القول قول المدّعِي مع أن كذب كل واحد منهما ممكن. قلنا: جعلنا القولَ، قولَه، لظهور صدقه، فإن الأصل براءة ذمته)(٤).
يقال عليه: قد تعرّض الشيخ رحمه الله لهذا السؤال وجوابِه في أثناء كلام في أوائل الكتاب، وهو متعقَّب بشيء مرَّ هناك، فليراجَع.
وكذلك السؤال الذي يعقبه:(المتعلق بأمر الحكام بالعدل، وهو التسوية بين المستحقين) وجوابُه، قد سبقا، وسبق عليهما تعقب (٥).
(١) قواعد الأحكام ٢: ٦٢. (٢) كلمة (نفذ) غير واضحة في المخطوط، ولهذا لم يتضح المعنى. (٣) قواعد الأحكام ٢: ٦٣. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٦٤. (٥) السؤال المشار إليه هو قول الشيخ ابن عبد السلام هنا في قواعد الأحكام ٢: ٦٥ (فإن =