٣٧٨ - وقوله في أثناء مثال القذف:(ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة (١): فإن أوجبنا بها القصاص، وجبت اليمين، وإلا فلا) (٢).
يُعلم المراد منه، لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديم (٣).
٣٧٩ - وقوله في أثنائه أيضًا:(وقد جوّز الشافعي - رضي الله عنه - لمن باع عبدًا كما ملَكَه، إذا خاصمه المشتري في قِدم عيبٍ يمكن حدوثه، أن يحلف أنه باعه وما به عيبٌ)(٤).
يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في (الأم) في (أبواب الشاهد مع اليمين) في مناظرته مع محمد بن الحسن (٥).
٣٨٠ - وقوله في أثنائه أيضًا:(فإن قيل: هل يجوز للمدّعِي أن يطالِب المدَّعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم، يجوز ذلك)، ثم ذَكَر له وجهين:
أحدهما: لو لم يجز لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق.
والثاني: لو حرُم، لم يجز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه بكذبه). انتهى ملخصًا (٦).
ويزاد على ذلك، أنه مُستَدَلٌّ لجواز ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس لك إلا
(١) الذي في المخطوط هكذا: (ولو نكل اليمين الوليُّ عن أيمان القسامة)، فكأن كلمة (اليمين) جاءت مقحمة خطأً. وما أُثبت أعلاه موافق لما في قواعد الأحكام ٢: ٦٠. (٢) قواعد الأحكام ٢: ٦٠. (٣) كذا بالمخطوط؟. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٦٠. (٥) الأم ٧: ٩٢ والمسألة تتعلق بعيب الإباق في العبد. (٦) قواعد الأحكام ٢: ٦٠ - ٦١.