يقال فيه: مراده بالشرط هنا: (التعليق) على حدّ قول الشيخ في الفدية (١): (باب الشرط في الطلاق). ففيه تجوّز.
وقد فرَّق الأصحاب بين (التعليق) و (الشرط)، ومن ثَمّ قال في (الوسيط): إن الطلاق لا يقبل الشرط. ومراده أن يقول: طلَّقتُ بشرط كذا.
وحينئذ فالفرق بين (التعليق) و (الشرط): أن التعليق: ترتيب أمر لم يوجد بـ (إنْ) أو إحدى أخواتها، كـ (إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق).
والشرط: التزام أمر لم يوجد في أمرٍ وُجد، على وجه مخصوص، كـ (طلّقتُ بشرط كذا).
وأبواب الشريعة أربعة أقسام:
ما يقبل الشرط والتعليق. وما لا يقبلها.
وما يقبل الشرط دون التعليق. وعكسه.
وليس هذا موضع بيانها.
وقوله: (فالنذر قابل للتعليق على الشرط): أراد بالشرط: (الصفات).
٣١٣ - قوله بعد ذلك: (ولو شَرَط المُحرم، التحللَ، ففي صحة الشرط خلاف) (٢).
يقال فيه: لا يناظر ما ذكره. والذي يناظره: (إن كان زيدٌ مُحرمًا، فقد أحرمتُ).
٣١٤ - قوله بعد ذلك: (وأما ما لا يقبل التعليق على الشرط، فكالصوم والصلاة الواجبَين بأصل الشرع) (٣).
(١) لم تتضح الكلمة في المخطوط.(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute