٩١٩٣ - عن بُسر بن سعيد، قال: قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا يحل دم المسلم, إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن، فيرجم، أو يقتل إنسانا، فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه، فيقتل»(١).
أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٠٢). والنَّسَائي ٧/ ١٠٣، وفي «الكبرى»(٣٥٠٧) قال: أخبرنا مُؤَمَّل بن إهاب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جُريج (٢)، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد، فذكره (٣).
(١) اللفظ لعبد الرزاق في «المُصَنَّف». (٢) تصحف في المطبوع من النَّسَائي ٧/ ١٠٣, إلى: «قال: أخبرني ابن جرير»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٣٥٠٧)، و «تحفة الأشراف» ٧/ ٢٤٧ (٩٧٨٤). (٣) المسند الجامع (٩٧٠٩)، وتحفة الأشراف (٩٧٨٤). والحديث؛ أخرجه ابن منده (٢٦٠).