و «النَّسَائي» ٦/ ٢٧٨، وفي «الكبرى»(٦٥٥٥) قال: أخبرنا
⦗٢٢٢⦘
محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم.
ثلاثتهم (داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، والمثنى بن الصباح) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
- في رواية أحمد: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم (ح)
وقيس، عن مجاهد، أحسبه عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها».
(١) المسند الجامع (٨٤٧٧)، وتحفة الأشراف (٨٦٦٧ و ٨٧٧٩)، وأطراف المسند (٥١٧٩)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٨٥٩). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٣٨١)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٦٤)، والبيهقي ٦/ ٦٠.