للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٠٧٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها» (١).

- وفي رواية: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» (٢).

- وفي رواية: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» (٣).

أخرجه أحمد (٧٠٥٨) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم. و «ابن ماجة» (٢٣٨٨) قال: حدثنا أَبو يوسف الرَّقِّي، محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح. و «أَبو داود» (٣٥٤٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.


(١) اللفظ لابن ماجة.
(٢) اللفظ لأحمد.
(٣) اللفظ للنسائي.