٨٠٧٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»(١).
- وفي رواية:«لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها»(٢).
- وفي رواية:«لا يجوز لامرأة هبة في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها»(٣).
أخرجه أحمد (٧٠٥٨) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم. و «ابن ماجة»(٢٣٨٨) قال: حدثنا أَبو يوسف الرَّقِّي، محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح. و «أَبو داود»(٣٥٤٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.