للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و «أَبو داود» (٢٢٦٥) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (٢٢٦٦) قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا أبي.

ستتهم (يزيد بن هارون، وهاشم بن القاسم، وزيد بن يحيى، ومحمد بن بكار، وشيبان بن فَرُّوخ، وخالد بن يزيد السلمي) عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).

⦗٢١٦⦘

- في رواية ابن ماجة: قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.

- وفي رواية أبي داود (٢٢٦٦): «وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى».

- أَخرجه عبد الرزاق (١٩١٣٨) عن ابن جُريج، قال: قال عَمرو بن شعيب:

«وقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أن كل مستلحق ادعي بعد أبيه، ادعاه وارثه، فقضى أنه إن كان من أمة أصابها، وهو يملكها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شيء، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعي، فله نصيبه منه، وقضى؛ أنه إن كان من أمة لا يملكها أَبوه الذي يدعى له، أو من حرة عهر بها، فقضى أنه لا يلحق، ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فإنه ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة، أو أمة، وقال: الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر»، «منقطع».


(١) المسند الجامع (٨٤٨٣)، وتحفة الأشراف (٨٧١٢)، وأطراف المسند (٥٢٢٧).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ٢٦٠.