ـ قال مالك (١٧٨٢): وذلك، فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه: أعطيك دينارا، أو درهما، أو أكثر من ذلك، أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.
- وأخرجه ابن ماجة (٢١٩٢) قال: حدثنا هشام بن عمار. و «أَبو داود»(٣٥٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة.
كلاهما (هشام، وعبد الله) عن مالك بن أنس، قال: بلغني عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع العربان»(١).
- زاد في رواية أبي داود: قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا، على أني إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك لك.