٨٠٥١ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع العربان».
أخرجه ابن ماجة (٢١٩٣) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب، أَبو محمد، كاتب مالك بن أنس، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
- قال أَبو عبد الله بن ماجة: العربان؛ أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار، فيعطيه دينارين أربونا، فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك.
وقيل: يعني، والله أعلم، أن يشتري الرجل الشيء، فيدفع إلى البائع درهما، أو أقل، أو أكثر، ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك.
- أَخرجه مالك (١٧٨١)(٢). وأحمد (٦٧٢٣) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال:
أخبرني مالك، قال: أخبرني الثقة، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع العربان»(٣)(٤).
(١) المسند الجامع (٨٤٦٩)، وتحفة الأشراف (٨٧٢٧). والحديث أخرجه البيهقي ٥/ ٣٤٢. (٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٤٧٠ و ٢٤٧١)، وسويد بن سعيد (٢١٧)، وورد في «مسند الموطأ» (٨٤٩) من طريق القَعنَبي، عن مالك، أنه بلغه عن عَمرو بن شعيب، به. (٣) اللفظ لأحمد. (٤) أطراف المسند (٥٢١٩). والحديث؛ أخرجه البغوي (٢١٠٦).