- وفي رواية:«ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك»(١).
- وفي رواية:«لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك»(٢).
- وفي رواية:«لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٦) عن مَعمَر، عن عامر بن عبد الواحد. و «ابن أبي شيبة»(١٨١١٣) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن عامر الأحول. وفي ١٤/ ٢٢٤ (٣٧٤٦٥) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن مطر. و «أحمد» ٢/ ١٨٥ (٦٧٣٢) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن
⦗١٨١⦘
أبي الزناد، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث. وفي ٢/ ١٨٩ (٦٧٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر. وفي ٢/ ١٩٠ (٦٧٨٠) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا عامر الأحول. وفي (٦٧٨١) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قال: حدثنا مطر الوراق. وفي ٢/ ٢٠٧ (٦٩٣٢) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. و «ابن ماجة»(٢٠٤٧) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا عامر الأحول (ح) وحدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث.