- كتاب الطلاق
٨٠٤١ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك».
زاد ابن الصباح: «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» (١).
⦗١٨٠⦘
- وفي رواية: «بمعناه، زاد: من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له» (٢).
- وفي رواية: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك» (٣).
- وفي رواية: «لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله» (٤).
- وفي رواية: «لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر، فيما لا يملك» (٥).
(١) اللفظ لأبي داود (٢١٩٠).(٢) اللفظ لأبي داود (٢١٩١).(٣) اللفظ لأحمد (٦٧٨٠).(٤) اللفظ لأحمد (٦٩٣٢).(٥) اللفظ لأحمد (٦٧٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.