٨٠٣٣ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها»(١).
- وفي رواية:«أيما رجل نكح امرأة، ولم يدخل بها، فإنه ينكح ابنتها، إن شاء»(٢).
⦗١٧١⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٢١ و ١٠٨٣٠) قال: أخبرني من سمع المثنى بن الصباح. و «التِّرمِذي»(١١١٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لَهِيعة.
كلاهما (المثنى بن الصباح، وعبد الله بن لَهِيعة) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لَهِيعة، والمثنى بن الصباح، عن عَمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لَهِيعة، يضعفان في الحديث.