٧٦١٠ - عن ذكوان أبي صالح، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد».
قال: فقلت لابن عمر: فإذا كانوا أربعة؟ قال: فلا بأس به (١).
- وفي رواية: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما» (٢).
- وفي رواية: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبه، فإن ذلك يريبه».
قال: أفرأيت إن كانوا أربعة؟ قال: لا يضرك (٣).
- وفي رواية: «لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه».
قال أَبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك (٤).
أخرجه أحمد (٤٦٨٥) قال: حدثنا يحيى. وفي ٢/ ٤٣ (٥٠٢٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٤١ (٦٢٦٤) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف.
(١) اللفظ لأحمد (٥٠٢٣).(٢) اللفظ لأحمد (٦٢٦٤).(٣) اللفظ لأبي يَعلى (٥٦٢٥).(٤) اللفظ لابن حبان (٥٨٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.