للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٥٨٨ - عن زاذان، قال: كنت عند ابن عمر، فدعا غلاما له فأعتقه، ثم قال: ما لي فيه من أجر ما يسوى هذا، أو يزن هذا، سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:

«من ضرب عبدًا له، حدا لم يأته، أو ظلمه، أو لطمه، شك عبد الرَّحمَن، فإن كفارته أن يعتقه» (١).

- وفي رواية: «عن زاذان؛ أن ابن عمر دعا بغلام له، فرأى بظهره أثرا، فقال له أوجعتك؟ قال: لا، قال: فأنت عتيق، قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من ضرب غلاما له، حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه» (٢).

- وفي رواية: «عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه» (٣).

- وفي رواية: «عن زاذان؛ أن ابن عمر لطم غلاما له، ثم أعتقه، فقال: ما لي من أجره هذه، وأخذ شيئًا من الأرض، سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من ضرب عبده ظالما، لم يكن له كفارة دون عتقه» (٤).


(١) اللفظ لأحمد (٥٢٦٧).
(٢) اللفظ لمسلم (٤٣١٢).
(٣) اللفظ لمسلم (٤٣١١).
(٤) اللفظ لأبي يَعلى.