للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٣٨٦ - عن نافع، عن ابن عمر، أَنه قال:

«إِن اليهود جاؤوا إِلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم، فذكروا له أَن رجلا منهم وامرأَة زنيا، فقال لهم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما تجدون في التوراة، في شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إِن فيها الرجم، فأَتوا بالتوراة فنشروها، فجعل أَحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأُ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإِذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأَمر بهما رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فرجما».

قال عبد الله بن عمر: فرأَيت الرجل يجنأُ على المرأَة يقيها الحجارة (١).

⦗٤٠٦⦘

- وفي رواية: «أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فرجما».

قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، يقيها الحجارة (٢).


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) اللفظ للبخاري (٣٦٣٥).