للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٣٣٢ - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع المجر، وهو بيع ما في بطون الإبل، وعن الشِّغار» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الشِّغار» (٢).

- وفي رواية: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يباع كالئ بكالئ».

يعني دينا بدين (٣).

⦗٣٢٢⦘

أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٤٠) قال: أخبرنا الأسلمي. و «ابن أبي شيبة» (١٧٧٩٢) قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن عُبيدة. وفي ٦/ ٥٩٨ (٢٢٥٦٦) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن موسى بن عُبيدة.

كلاهما (الأسلمي إبراهيم بن محمد، وموسى بن عُبيدة) عن عبد الله بن دينار، فذكره (٤).

- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٦٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا موسى بن عُبيدة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كره كالئا بكالئ، يعني دينا بدين، «موقوف».


(١) اللفظ لعبد الرزاق.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (١٧٧٩٢).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٢٥٦٦).
(٤) مَجمَع الزوائد ٤/ ٨٠، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٧٠ و ٢٨٥٥)، والمطالب العالية (١٤٠١ و ١٤٠٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٦١٣٢)، والدارقُطني (٣٠٦١)، والبيهقي ٥/ ٢٩٠ و ٣٤١.