٧٣٣١ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال:
«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن عسب الفحل»(١).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن عسب الفحل»(٢).
⦗٣٢١⦘
أخرجه أحمد (٤٦٣٠) قال: حدثنا إسماعيل. و «البخاري» ٣/ ٩٤ (٢٢٨٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، وإسماعيل بن إبراهيم. و «أَبو داود»(٣٤٢٩) قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا إسماعيل. و «التِّرمِذي»(١٢٧٣) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، وأَبو عمار، قالا: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى»(٦٢٢٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وأنبأنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي «الكبرى»(٤٦٨٣) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. و «ابن حِبَّان»(٥١٥٦) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
كلاهما (إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، وعبد الوارث بن سعيد) عن علي بن الحكم البُنَاني، عن نافع، فذكره (٣).