للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٣٣١ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال:

«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن عسب الفحل» (١).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن عسب الفحل» (٢).

⦗٣٢١⦘

أخرجه أحمد (٤٦٣٠) قال: حدثنا إسماعيل. و «البخاري» ٣/ ٩٤ (٢٢٨٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، وإسماعيل بن إبراهيم. و «أَبو داود» (٣٤٢٩) قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا إسماعيل. و «التِّرمِذي» (١٢٧٣) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، وأَبو عمار، قالا: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٦٢٢٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وأنبأنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي «الكبرى» (٤٦٨٣) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. و «ابن حِبَّان» (٥١٥٦) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

كلاهما (إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، وعبد الوارث بن سعيد) عن علي بن الحكم البُنَاني، عن نافع، فذكره (٣).

- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) اللفظ للبخاري.
(٢) اللفظ لأحمد.
(٣) المسند الجامع (٧٧٦١)، وتحفة الأشراف (٨٢٣٣)، وأطراف المسند (٤٨٧٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٩٧٥ و ٥٩٧٦)، وابن الجارود (٥٨٢)، وأَبو عَوانة (٥٢٧٥)، والبيهقي ٥/ ٣٣٩، والبغوي (٢١٠٩).