«سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ينهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة».
وذاك أن أهل الجاهلية كانوا يبيعون ذلك البيع، فنهاهم عن ذلك» (١).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الغرر».
وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذلك البيع، كان الرجل يبتاع بالشارف حَبَل الحَبَلَة، فنهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك (٢).
أخرجه أحمد (٥٤٦٦) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد. وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣٠٧) قال: حدثنا يَعلى، ومحمد، قالا: حدثنا محمد، يعني ابن إسحاق. وفي ٢/ ١٥٥ (٦٤٣٧) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد، يعني ابن إسحاق. و «عَبد بن
⦗٣٢٠⦘
حُميد» (٧٤٧) قال: حدثنا يَعلى، ومحمد، ابنا عبيد، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق. و «ابن حِبَّان»(٤٩٧٢) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه.
كلاهما (محمد بن إسحاق، وسليمان التيمي والد معتمر) عن نافع، فذكره (٣).
- لم يذكر التيمي في حديثه:«وذلك أن أهل الجاهلية» إلى آخره.