كلاهما (حماد بن سلمة، وإسماعيل بن إبراهيم) عن أيوب السَّخْتِياني، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة».
⦗٣١٩⦘
- زاد مع نافع:«سعيد بن جبير»(١).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٨) قال: أخبرنا معمر، وابن عُيينة. و «الحميدي»(٧٠٦) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ١١ (٤٥٨٢) قال: قرئ على سفيان. و «ابن ماجة»(٢١٩٧) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٩٣، وفي «الكبرى»(٦١٧٣) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما (مَعمَر بن راشد، وسفيان بن عُيينة) عن أيوب السَّخْتِياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة»(٢).
ليس فيه:«نافع»(٣).
(١) أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٢٣٣)، وابن المُقرِئ في «معجمه» (٧٧٩). (٢) اللفظ لأحمد. (٣) المسند الجامع (٧٧٥٩)، وتحفة الأشراف (٧٠٦٢)، وأطراف المسند (٤٢٧٩). والحديث؛ أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٢٣١)، والمَرْوَزي في «السُّنَّة» (٢١٦).