ـ رواية القَعنَبي:«من اشترى عبدا، ولم يشترط ماله، فلا شيء له»(١).
⦗٣١٢⦘
- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٤٩٧١ و ١١٦٩٩) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هُشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»(٢).
- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٤٩٧٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزُّهْري، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من باع عبدًا وله مال» فذكر مثل حديث ابن عُيينة، عن الزُّهْري (٣).
ليس فيه:«عن سالم»(٤).
(١) المسند الجامع (٧٧٢٢). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٩١٤)، وأَبو عَوانة (٥٠٧٥). (٢) المسند الجامع (٧٧٥٦ و ١٠٥٣٢)، وتحفة الأشراف (١٠٥٣٤ و ١٠٥٥٨). والحديث؛ أخرجه البزار (١١٢). (٣) يعني مثل لفظ حديث سفيان بن عُيينة، مع اختلافه معه في إسناده، ففي رواية سفيان: عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، وفي هذه الرواية لم يذكر: «عن سالم». (٤) المسند الجامع (٧٧٢٤)، وتحفة الأشراف (٧٤٤٧). والحديث؛ أخرجه التِّرمِذي «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٢٦) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزُّهْري، عن ابن عمر، به.