للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هكذا رُوي من غير وجه، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: من ابتاع نخلًا بعد أَن تُؤَبَّر، فثمرتُها للبائع، إِلا أَن يشترط المُبتاع، ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إِلا أَن يشترط المُبتاع.

ورُوي عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: من ابتاع نخلًا قد أُبِّرَت، فثمرتُها للبائع، إِلا أَن يشترط المُبتاع.

ورُوي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أَنه قال: من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إِلا أَن يشترط المُبتاع.

هكذا روى عُبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، الحديثين.

وقد روى بعضُهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أَيضًا.

ورُوي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، نحو حديث سالم.

- قال التِّرمِذي: قال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري: وحديث الزُّهْري، عن سالم، عن أَبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، أَصح.

- رواه ابن أبي ذِئب، عن ابن شهاب الزُّهْري، فخالف في لفظه؛

- أَخرجه الدَّارِمي (٢٧٢٣) قال: أخبرنا عبد الله بن مَسلَمة. و «أَبو يَعلى» (٥٥١٧) قال: حدثنا علي بن الجعد. و «ابن حِبَّان» (٤٩٢١) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا علي بن الجعد.

كلاهما (عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، وعلي بن الجعد) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن المغيرة، ابن أبي ذِئب، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من اشترى نخلا، بعد ما أبرت، فلم يشترط ثمرتها، فلا شيء له، ومن اشترى عبدا، فلم يشترط ماله، فلا شيء له».