٧٣٢٧ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من باع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»(١).
- وفي رواية:«من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»(٢).
- وفي رواية:«من اشترى عبدًا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري، ومن اشترى نخلا مؤبرا، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المشتري»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٠) قال: أخبرنا معمر. و «الحميدي»(٦٢٥) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة»(٢٢٩٦٤) و ١٤/ ٢٢٦ (٣٧٤٧٤) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أحمد» ٢/ ٩ (٤٥٥٢) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٨٢ (٥٥٤٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي ٢/ ١٥٠ (٦٣٨٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «عَبد بن حُميد»(٧٢٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين. و «البخاري» ٣/ ١١٥ (٢٣٧٩) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. و «مسلم» ٥/ ١٧ (٣٩٠٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٣٩٠٤) قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٣٩٠٥) قال: وحدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و «ابن ماجة»(٢٢١١) قال: حدثنا
⦗٣١٠⦘
محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة.