كلاهما (أَبو وهب، عُبيد الله بن عُبيد الكَلاعي، وأَبو مُعَيد حفص بن غَيلان) عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر (ح) وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من باع عبدًا وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا، فباعه بعد تأبيره، فله ثمرته، إلا أن يشترط المبتاع»(١).
زاد فيه حديث جابر (٢).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٤) قال: أخبرنا إسرائيل. و «ابن أبي شيبة»(٢٢٩٦٦) و ١٤/ ٢٢٧ (٣٧٤٧٨) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٤٩٦٥ و ١١٦٩٦) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل.
كلاهما (إسرائيل بن يونس، وأَبو الأحوص سَلَّام بن سليم) عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، وابن أَبي مُليكة، قالا: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يقول: أشتريه منك وماله، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»(٣).
«مُرسَل».
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٦٧) قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وعن أشعث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قالا:
⦗٣٠٩⦘
«من باع نخلا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدًا له مال، فالمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»، «موقوف».
(١) اللفظ لأحمد. (٢) المسند الجامع (٢٥٧٩ و ٧٧٢٠)، وتحفة الأشراف (٢٤١٨ و ٧٦٧٤)، وأطراف المسند (١٦٣٢)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٠٦. والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٥٣ و ١٥٥٥)، والبيهقي ٥/ ٣٢٥ و ٣٢٦ و ٦/ ٥. (٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٢٩٦٦).