للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٠١٦ - عن كليب بن شهاب، عن ابن عباس؛

«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمر رجلا، حين لاعن بين المتلاعنين، أن يضع يده على فيه عند الخامسة».

⦗٤٠٧⦘

وربما قال سفيان فيه: «فإنها موجبة» (١).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمر رجلا، حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: إنها موجبة» (٢).

أخرجه الحُميدي (٥٢٨). وأَبو داود (٢٢٥٥) قال: حدثنا مخلد بن خالد الشعيري. و «النَّسَائي» ٦/ ١٧٥, وفي «الكبرى» (٥٦٣٦) قال: أخبرنا علي بن ميمون.

ثلاثتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، ومخلد الشعيري، وعلي بن ميمون) عن سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره (٣).


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) المسند الجامع (٦٥٠٥)، وتحفة الأشراف (٦٣٧٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٤٠٥.