للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٠٠٤ - عن أبي حسن مولى بني نوفل، أنه استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم؛

«قضى بذلك رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (١).

- وفي رواية: «عن أبي حسن مولى بني نوفل، قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس؟ فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (٢).

- وفي رواية: «عن مولى بني نوفل، يعني أبا الحسن، قال: سئل ابن عباس، عن عبد طلق امرأته بطلقتين، ثم عتقا، أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (٣).

⦗٣٨٤⦘

أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٩) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة» (١٦٣٩٦) قال: حدثنا الفضل بن دُكَين، قال: حدثنا شَيبان. و «أحمد» (٢٠٣١) قال: حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك.


(١) اللفظ لأبي داود (٢١٨٧).
(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ١٥٤.
(٣) اللفظ لأحمد (٣٠٨٨).