للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٠٠٣ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}، وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} إلى قوله: {إن أرادوا إصلاحا} وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (١).

- وفي رواية: «عن ابن عباس؛ في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر}

⦗٣٨٣⦘

فنسخ من ذلك، قال تعالى: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}» (٢).

أخرجه أَبو داود (٢١٩٥ و ٢٢٨٢) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرْوَزي. و «النَّسَائي» ٦/ ١٨٧ و ٢١٢، وفي «الكبرى» (٥٦٧٤ و ٥٧١٧) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما (أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم) عن علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (٣).


(١) اللفظ للنسائي ٦/ ٢١٢.
(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ١٨٧.
(٣) المسند الجامع (٦٤٩٦)، وتحفة الأشراف (٦٢٥٣).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٧ و ٤٢٤.