«طلق ركانة بن عبد يزيد، أخو بني مطلب، امرأته ثلاثا، في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت، قال: فرجعها».
فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر (١).
⦗٣٨١⦘
أخرجه أحمد (٢٣٨٧) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. و «أَبو يَعلى»(٢٥٠٠) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم، قال: حدثنا يونس بن بكير.
كلاهما (إبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عكرمة، فذكره (٢).