• أخرجه ابن أبي شيبة (١٨١٧٨) قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، أن طاووسا قال: جاء أَبو الصهباء إلى ابن عباس، فقال له: هات من هنياتك؛
⦗٣٨٠⦘
«إن الثلاث كن يحسبن على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأَبي بكر، وصدر إمارة عمر واحدة، فلما رأى عمر الناس قد تتابعوا في الطلاق، فأجازهن عليه».
ليس فيه: إبراهيم بن ميسرة، بين أيوب، وطاووس.
- وأخرجه أَبو داود (٢١٩٩) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاووس، أن رجلا، يقال له: أَبو الصهباء، كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأَبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى؛
«كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأَبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس، يعني: عمر، قد تتايعوا فيها، قال: أَجيزوهن عليهم».