وبجبُ تقديمُ سابقٍ لا في أكثرَ من حكومةٍ (١). ويُقرِعُ: إن حضروا دفعةً، وتَشاحُّوا (٢).
وعليه العدلُ بين متحاكِمَيْن: في لَحْظِه، ولَفْظِه، ومجلسِه، ودخولٍ عليه (٣). إلا إذا سَلَّم أحدُهما: فَيُردُّ، ولا يَنتظِرُ سلامَ الثاني (٤)، وإلا المُسْلِمَ مع كافر: فيُقدَّمُ دخولًا (٥)، ويُرفَعُ جلوسًا (٦).
ولا يُكرهُ قيامُه للخَصْمَيْن (٧). . . . . .
ــ
* [قوله](٨): (لا في (٩) أكثرَ من حكومةٍ)، (وإن ادعى المدَّعَى عليه على
(١) وقيل: المسافر المرتحل يقدَّم. ويتوجه وجه: يقدَّم من له بينةٌ؛ لئلا تضجر البينة. وفي الرعاية: تقدم المرأة في حكومات يسيره. المبدع (١٠/ ٣٣ - ٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والفروع (٦/ ٣٩٠). (٢) المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٩٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١١). (٣) المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٩٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٢). (٤) وفي الترغيب: يصبر ليرد عليهما معًا، إلا أن يتمادى عرفًا. (٥) وقيل: يسوي بينهما في الدخول. المقنع (٦/ ١٩٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والفروع (٦/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٢). (٦) والوجه الثاني: يسوي بينهما في الجلوس أيضًا. المحرر (٢/ ٢٠٤)، وانظر: المقنع (٦/ ١٩٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٢). (٧) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٢)، وفي الفروع (٦/ ٣٩٠). وقيل: يكره قيامه لهما. (٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٩) في "ب": "لا من".