وقال العيني: «(فأجازيهم)، أي: أتقاضاهم الحق، والمجازي المتقاضي، يقال: تجازيت ديني عن فلان إذا تقاضيته، وحاصله أخذ منهم وأعطى، ووقع في رواية الإسماعيلي: وأجازفهم، من المجازفة، ووقع في أخرى: وأحاربهم، بالحاء المهملة والراء، وكلاهما تصحيف» (١).
قلت: رواه البيهقي من طريق الإسماعيلي، وفيه (فأحار فيهم)(٢)، ولا شك أنه تصحيف لما ذكر ابن حجر والعيني أن الإسماعيلي رواه بلفظ (أجازفهم) مثل رواية المسند.
قلت: هكذا قال ابن حجر والعيني، لكن قال أهل اللغة: الجزاف في البيع هو بيع الشيء بغير كيل ولا وزن، وهو يرجع إلى المساهلة (٣)، والله أعلم.
(١) «عمدة القاري» (١٦/ ٣٤). «شعب الإيمان» (٦٧٦٠) من طريق أبي كامل عن أبي عوانة. (٢) «شعب الإيمان» (٦٧٦٠) من طريق أبي كامل عن أبي عوانة. (٣) «العين» للخليل (٦/ ٧١)، «جمهرة اللغة» لابن دريد (١/ ٤٠)، «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (١/ ١٨٦) وغيرها.