وفيه قول رابع: وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا. كذلك قال الشعبي (١)، ومجاهد (٢).
وفيه قول خامس: قاله قتادة، قال: في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا (٣).
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا سادسا قال (٤): في صدغها أربعة أخماس ديتها، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد.
وفيه قول سابع: قاله عمرو (٥) بن شعيب، قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعا الدية.
وفيه قول ثامن: حكي عن مسروق (٦) أنه قال: في الترقوة حكم.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠١ - الترقوة كم فيها). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠١ - الترقوة كم فيها)، وعبد الرزاق (١٧٥٨١). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٧٩). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٨٢). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠١ - الترقوة ما فيها)، عبد الرزاق (١٧٥٨٠). (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٨٣).