قال: سمعت ابن أبي مليكة يزعم أنه استشار ابن الزبير - وهو أمير الطائف - في الريح أيجلد فيها؟ فكتب إليه: إذا [وجدتها](١) من المدمن وإلا فلا.
قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه".
فالحد يجب على شارب الخمر سكر أو لم يسكر على ظاهر الحديث، وكل شراب أسكر كثيره فهو خمر وقليله حرام، للأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ.
٩٢٧٩ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام "(٢).
٩٢٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ"ما أسكر كثيره فقليله حرام"(٣).
٩٢٨١ - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "كل مسكر حرام وما أسكر
(١) في "الأصل، ح": وجدها. والمثبت من "المصنف". (٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٣/ ٧٣) عن أبي الربيع به. (٣) أخرجه أبو داود (٣٦٧٣)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) من طريق داود بن بكر به. وقال الترمذي: حسن غريب من حديث جابر.