فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لو امتنعت، لأنه غسل تنظيف، ولم يختلف قوله أنها تجبر على الغسل من الحيضة.

قال أبو بكر: ليس له أن يجبرها على الغسل من الجنابة، لأن للجنب أن يطأ، وإذا كان [ ...... ] (١) لي أن أطأ وأنا جنب، فإن لي بذلك أن أطأها وهي جنب، وقد طاف رسول الله ﷺ على نسائه في غسل واحد (٢).


(١) طمس قدر كلمتين
(٢) أخرجه مسلم (٣٠٩) من حديث أنس ﵁.

<<  <  ج: ص:  >  >>