٩٣١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى عَطاءٌ قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يقولُ: لا يَطوفُ بالبَيتِ حاجٌّ ولا غَيرُ حاجٍّ إلَّا حَلَّ. فقُلتُ لِعَطاءٍ: مِن أينَ يقولُ ذَلِكَ؟ قال: مِن قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج: ٣٣]. قُلتُ: فإِنَّ ذَلِكَ بعدَ المُعَرَّفِ (١). قال: فكانَ ابنُ عباسٍ يقولُ: مِن بَعدِ المُعَرَّفِ وقَبلَه، وكانَ يأخُذُ ذَلِكَ مِن أمرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه حينَ أمَرَهُم أن يَحِلّوا في حَجَّةِ الوَداعِ (٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٣).
قال الشيخُ: قَد رُوِّينا عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ عن أبي ذَرٍّ ما دَلَّ على أن فسخَهُمُ الحَجَّ بالعُمرَةِ كان خاصًّا لِلرَّكْبِ مِن أصحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٤)، وأنَّ غَيرَهُم إذا حَجّوا أو قَرَنوا ثُمَّ طافوا طَوافَ القُدومِ لَم يَحِلّوا حَتَّى يَكونَ يَومُ النَّحرِ، فيَحِلّونَ بما جُعِلَ به التَّحَلُّلُ. واللهُ أعلَمُ.
(١) المعرف: يريد به بعد الوقوف بعرفة وهو التعريف أيضًا. والمعرف في الأصل موضع التعريف ويكون بمعنى المفعول. النهاية ٣/ ٢١٨. (٢) أخرجه البخاري (٤٣٩٦) من طريق ابن جريج به. (٣) مسلم (١٢٤٥/ ٢٠٨). (٤) تقدم عن أبي ذر في (٨٨٠٥، ٨٩٥٣، ٨٩٥٤).