- أن بعض السلف قال إن كفارة قتل الصيد في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية (١) لا فرق فيها بين العمد والخطأ:
فعن ابن عباس قال:«إن قتله متعمداً أو ناسياً، حكم عليه، وإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله»(٢).
وعن سعيد بن جبير قال:«إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا»(٣).
وعن عطاء قال:«يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان»(٤).
وأنكر طاوس ذلك متمسكاً بظاهر الآية، وقال:«والله ما قال الله إلا {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}».
ويقول: «لا يحكم على من أصاب صيدًا خطأ، إنما يحكم على من أصابه
(١) (٩٥) من سورة المائدة. (٢) جامع البيان (٨/ ٦٧٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٠٥). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥)، وجامع البيان (٨/ ٦٧٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٠٥). (٤) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٣٩٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤)، وجامع البيان (٨/ ٦٧٧)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٠٦).